تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

280

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بالعور ( 16 ) ، ولا بالعشا ، وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات . ( مسألة 1 ) : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به ( 17 ) ؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده . ( مسألة 2 ) : ليس العقم ( 18 ) من العيوب الموجبة للخيار ؛ لا من طرف الرجل ، ولا من طرف المرأة . ( مسألة 3 ) : ليس الجذام والبرص ( 19 ) من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى . ( مسألة 4 ) : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ( 20 ) ، فلو علم كلّ منهما

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 354 ؛ مسالك الأفهام 8 : 123 ؛ كشف اللثام 7 : 373 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 37 ؛ جواهر الكلام 30 : 341 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 5 ) . المبسوط 4 : 253 ؛ مسالك الأفهام 8 : 126 ؛ رياض المسائل 11 : 462 ؛ كشف اللثام 7 : 372 ؛ جواهر الكلام 30 : 243 .